للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين إلى جانبي الإمام كان أولاً، ثم نسخ ذلك، وأن موقفهما خلف الإمام (١).

وممن قال بالنسخ وصرح به: الأثرم (٢)، والبيهقي (٣)، والحازمي (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن الأسود قال: دخلت أنا وعمي على عبد الله بالهاجرة، فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه، فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله، فجعلنا عن يمينه وعن يساره، فلما صلى قال: «هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا كانوا ثلاثة» (٦).


(١) انظر: الاعتبار ص ٢٨٠؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٥٦؛ نيل الأوطار ٣/ ١٨٠.
(٢) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص ٢٥٥.
(٣) انظر: السنن الكبرى له ٣/ ١٤٠.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٢٨٢.
(٥) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٨٦؛ الاعتبار ص ٢٨٠.
(٦) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له-١/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>