للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل ذلك في رحله]

ذهب الطحاوي إلى أن من صلى في رحله ثم أدرك الجماعة فإنه يصليها معهم، إلا الفجر والعصر والمغرب فلا يعيدها معهم؛ لأن ذلك قد نسخ (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم في المسألة هو تعارض مفهوم الآثار الواردة فيها (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن هذه الأحاديث:

أ-عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: شهد عندي رجال مرضِيُّون وأرضاهم عندي عمر: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» (٣).

ب- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» (٤).

ج-عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٤.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٤؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٧.
(٣) سبق تخريجه في ص ٤٥٩.
(٤) سبق تخريجه في ص ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>