للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: الغسل للجمعة]

ذهب قوم إلى نسخ وجوب غسل الجمعة (١)، وممن صرح به: ابن شاهين (٢)، وجمال الدين الزيلعي (٣).

وعكس ابن حزم، فذهب إلى أن الأحاديث التي تدل على وجوب غسل الجمعة ناسخة للأحاديث التي تدل على عدم وجوبه (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو تعارض الآثار الواردة في المسألة، كما سيتبين من عرض أدلة الأقوال (٥).

ويستدل لمن قال بنسخ وجوب غسل الجمعة بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا» (٦).


(١) انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص ١٤٠؛ التحقيق ١/ ٢١٠؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٦٦؛ العناية ١/ ٦٦.
(٢) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٢٥.
(٣) انظر: نصب الراية ١/ ٨٨.
(٤) انظر: المحلى ١/ ٢٦٢.
(٥) انظر: بداية المجتهد ١/ ٣١٧.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٥٩، كتاب الجمعة، باب فضل من أنصت في الخطبة، ح (٨٥٧) (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>