للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة التي لم تحصن إذا زنت]

ذهب ابن شاهين إلى أن الأمة تحد إذا زنت وإن لم تحصن أي تزوجت من قبل. وأن ترك إقامة الحد عليها إذا لم تحصن قد نسخ (١).

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الرئيسي لاختلافهم فيها هو اختلافهم في المراد بالإحصان في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٢). واختلاف الآثار الواردة فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الأمة حد حتى تحصن» (٤).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على الأمة حد حتى تحصن،


(١) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٦٠٦؛ فتح الباري ١٢/ ١٩١.
(٢) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢١٢؛ التمهيد ١٤/ ٨٨ - ٩١؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢٢؛ فتح الباري ١٢/ ١٩١ - ١٩٣.
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٩٧، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٦٠٥. ثم قال: (وحديث مسعر قد علل، وقيل: إنه روي موقوفاً على ابن عباس، ولم أعلم أحداً أسنده وجوده إلا عبد الله بن عمران العابدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>