للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن فسخ الحج (١) إلى العمرة قد نسخ (٢).

وممن قال بالنسخ وصرح به: أبو عبيد القاسم بن سلام (٣)، والجصاص (٤)، والكاساني (٥)، ونسبه ابن حجر (٦)، والعيني (٧)، إلى الجمهور.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلافهم في أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة الذين لم يكن معهم الهدى بفسخ الحج إلى العمرة هل كان خاصاً بهم أم لا، سبب آخر لاختلافهم فيها (٨).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٩).


(١) فسخ الحج هو: أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة، فيصير متمتعاً. انظر: فتح الباري ٣/ ٥١٩.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٣٥؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٥٣؛ مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٥؛ زاد المعاد ٢/ ١٨٧.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص ١٦٦؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن للنحاس ص ٣٥؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٥٢.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٢، ٣٥٤.
(٥) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤٥.
(٦) انظر: فتح الباري ٣/ ٥٢٩.
(٧) انظر: عمدة القاري ٧/ ١١٦.
(٨) راجع المصادر السابقة في المسألة. وانظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٤٩.
(٩) سورة البقرة، الآية (١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>