للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب]

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام عدم صحة صوم من أصبح وهو جنب، ثم نسخ ذلك (١).

وممن صرح بالنسخ: ابن خزيمة (٢)، وابن المنذر (٣)، والخطابي (٤)، وابن حزم (٥)، وأبو حامد الرازي (٦)، وأبو إسحاق الجعبري (٧).

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: اختلاف الآثار فيها، والقول بالنسخ (٨).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ


(١) وقد نسب ابن القيم القول بالنسخ إلى الجمهور. انظر: المجموع ٦/ ٢١٣؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٦؛ فتح الباري ٤/ ١٧٦.
(٢) انظر: صحيح ابن خزيمة ٢/ ٩٦٧.
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٦٣؛ فتح الباري ٤/ ١٧٦.
(٤) انظر: معالم السنن له ٣/ ٢٦٦.
(٥) انظر: الإحكام له ١/ ٤٩٩.
(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦١.
(٧) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٥٣.
(٨) راجع المصادر في الحواشي السبعة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>