للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الاجتناب من المجذوم]

ذهب بعض أهل العلم، إلى أن الأمر بالاجتناب من المجذوم (١) قد نسخ؛ لذلك لا بأس بمجالسته، والأكل معه، وممن روي عنه ذلك: عمر -رضي الله عنه- (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن الشريد (٤) -رضي الله عنه- قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنا قد بايعناك فارجع» (٥).


(١) المجذوم من أصابه الجذام، والجذام لغة القطع، واصطلاحاً هو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٤٧؛ فتح الباري ١٠/ ١٨٥.
(٢) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥١٧ - ٥٢١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٣٣٧؛ فتح الباري ١٠/ ١٨٦، ١٨٧؛ عمدة القاري ١٤/ ٦٩٣؛ عون المعبود ١٠/ ٣٠٩؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٥٥١.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٤) هو: الشريد بن سويد الثقفي، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ابنه عمرو، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهما. انظر: الإصابة ١/ ٨٥٢.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٣٣٦، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، ح (٢٢٣١) (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>