للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجد نعلين فإن له أن يلبس خفين، ولا يلزمه قطعهما أسفل من الكعبين، وأن الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين قد نسخ.

وممن روي عنه ذلك أو قال به: الإمام أحمد (١)، وابن قدامة (٢)، ومجد الدين عبد السلام ابن تيمية (٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).

وذهب الطحاوي إلى أن لبس الخفين كان جائزاً في الإحرام للرجال عند وجود النعلين وعند عندهما، ثم نسخ ذلك فمُنع لبسهما في حال وجود النعال، وأبيح لبسهما في حال عدم النعال، ثم نسخ ذلك فأبيح لبسهما في الإحرام في حال عدم النعال بعد أن تقطع أسفل من الكعبين (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، والسبب الآخر له هو الاختلاف في قياس المسكوت عنه في بعض الأحاديث على المنطوق به في بعض الآخر (٧).


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩٦؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٣٤٨.
(٢) انظر: المغني ٥/ ١٢٢.
(٣) انظر: منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ٥/ ٦.
(٤) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ٢/ ٣٠؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩٦.
(٥) انظر: تهذيب السنن ٣/ ٣٤٧.
(٦) انظر: شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٧) راجع المصادر السابقة في المسألة، وانظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>