للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثالث وهو استحباب الإحرام لمن يدخل مكة ولا يريد النسك، وعدم وجوبه عليه، وذلك:

أ- لكثرة أدلته مع قوتها وظهورها، بخلاف أدلة الأقوال المخالفة له.

ب-ولعد وجود دليل صريح صحيح يوجب الإحرام على من يدخل مكة ممن لا يريد النسك، ولو كان ذلك واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لمسيس الحاجة إليه (١).

ثانياً: إن القول بأن دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة بغير إحرام قد نسخ، غير صحيح؛ لعدم صحة الاستدلال على نسخ ذلك من الأحاديث التي بين النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها حرمة مكة وأن حرمتها عادت بعد ما أحلت للنبي -صلى الله عليه وسلم- ساعة؛ لأن الظاهر من تلك الأحاديث بيان حرمة الاقتتال في مكة وسفك الدماء بها لا الدخول إليها بغير إحرام، كما سبق بيانه (٢).

والله أعلم.


(١) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٧٤.
(٢) انظر: المحلى ٥/ ٣٠٨؛ المجموع ٧/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>