(٢) الحكم لغة: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه. ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي. انظر: مختار الصحاح ص ١٣٠؛ المصباح المنير ص ١٢٧. والحكم اصطلاحاً: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مذكرة أصول الفقه ص ٣. (٣) الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. مذكرة أصول الفقه ص ٤. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٩٢؛ إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٢٥. (٤) المكلفين جمع مكلف، وهو: المسلم العاقل البالغ. التعريفات الفقهية ص ٢١٥. والتكليف لغة: الأمر بما فيه مشقة. انظر: المصباح المنير ص ٤٣٨؛ القاموس المحيط ص ٧٦٥. واصطلاحاً: إلزام الكلفة على المخاطب. التعريفات للجرجاني ص ٦٥؛ التعريفات الفقهية ص ٦١. وقيل: التكليف اصطلاحاً هو: طلب ما فيه مشقة. مذكرة أصول الفقه ص ٥. (٥) الفرض لغة: القطع، والحز، والتقدير، وما أوجبه الله تعالى على عباده. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٣٠ - ٢٣١؛ المصباح المنير ص ٣٨١؛ القاموس المحيط ص ٥٨٤. أما الفرض اصطلاحاً: ففرق الحنفية بينه وبين الواجب-وهو رواية عن الإمام أحمد- فعرفوا الفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه. التعريفات للجرجاني ص ١٦٥. وانظر: التعريفات الفقهية ص ١٦٣. روضة الناظر ١/ ٦٥. وعند الجمهور لا فرق عندهم بينه وبين الواجب فهو عندهم: ما توعد بالعقاب على تركه. روضة الناظر ١/ ٦٤. أو هو: ما أُمر به أمراً جازماً. مذكرة أصول الفقه ص ٦. (٦) الواجب من وجب، وهو لغة: السقوط، والثبوت، واللزوم. انظر: مختار الصحاح ص ٦٢٥؛ المصباح المنير ص ٥٣١؛ القاموس المحيط ص ١٣٠. أما الواجب اصطلاحاً، فقد سبق تعريفه عند الجمهور. أما عند الحنفية-وهو رواية عن الإمام أحمد- فهو: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة، لكونه ظني الدلالة أو ظني الثبوت. التعريفات الفقهية ص ٢٣٥. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٤٩؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦.