للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي]

قسم أهل العلم (١) الحكم (٢) الشرعي (٣) الثابت لأفعال المكلفين (٤) إلى أقسام خمسة، وهي:

أولاً: الفرض (٥) والواجب (٦).


(١) انظر: المستصفى للغزالي ص ٥٢؛ روضة الناظر ١/ ٦٤.
(٢) الحكم لغة: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه. ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي. انظر: مختار الصحاح ص ١٣٠؛ المصباح المنير ص ١٢٧.
والحكم اصطلاحاً: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مذكرة أصول الفقه ص ٣.
(٣) الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. مذكرة أصول الفقه ص ٤. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٩٢؛ إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٢٥.
(٤) المكلفين جمع مكلف، وهو: المسلم العاقل البالغ. التعريفات الفقهية ص ٢١٥.
والتكليف لغة: الأمر بما فيه مشقة. انظر: المصباح المنير ص ٤٣٨؛ القاموس المحيط ص ٧٦٥.
واصطلاحاً: إلزام الكلفة على المخاطب. التعريفات للجرجاني ص ٦٥؛ التعريفات الفقهية ص ٦١.
وقيل: التكليف اصطلاحاً هو: طلب ما فيه مشقة. مذكرة أصول الفقه ص ٥.
(٥) الفرض لغة: القطع، والحز، والتقدير، وما أوجبه الله تعالى على عباده. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٣٠ - ٢٣١؛ المصباح المنير ص ٣٨١؛ القاموس المحيط ص ٥٨٤.
أما الفرض اصطلاحاً: ففرق الحنفية بينه وبين الواجب-وهو رواية عن الإمام أحمد- فعرفوا الفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه. التعريفات للجرجاني ص ١٦٥. وانظر: التعريفات الفقهية ص ١٦٣. روضة الناظر ١/ ٦٥.
وعند الجمهور لا فرق عندهم بينه وبين الواجب فهو عندهم: ما توعد بالعقاب على تركه. روضة الناظر ١/ ٦٤.
أو هو: ما أُمر به أمراً جازماً. مذكرة أصول الفقه ص ٦.
(٦) الواجب من وجب، وهو لغة: السقوط، والثبوت، واللزوم. انظر: مختار الصحاح ص ٦٢٥؛ المصباح المنير ص ٥٣١؛ القاموس المحيط ص ١٣٠.
أما الواجب اصطلاحاً، فقد سبق تعريفه عند الجمهور. أما عند الحنفية-وهو رواية عن الإمام أحمد- فهو: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة، لكونه ظني الدلالة أو ظني الثبوت. التعريفات الفقهية ص ٢٣٥. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٤٩؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>