للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كون المسبوق (١) أن يصلي ما فاته أولاً ثم يدخل مع الإمام، كان أولاً ثم نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، والسرخسي (٣)، والحازمي (٤)، والكاساني (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦).

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنهم لا خلاف بينهم في أن المسبوق إذا دخل مع الإمام في الصلاة فإنه يتابعه، ويصنع كما يصنع، ثم يقضي ما سبقه به إذا سلم الإمام (٧).


(١) المسبوق هو الذي لم يدرك أول الصلاة مع الإمام. بدائع الصنائع ١/ ٥٦٣. وانظر: التعريفات الفقهية لمحمد عميم ص ٢٠٣.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٢٧٨.
(٣) انظر قوله في: المبسوط ١/ ٤٠.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٢٧٦.
(٥) انظر: يدائع الصنائع ١/ ٥٦٣.
(٦) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤١٥.
(٧) انظر: سنن الترمذي ص ١٥١؛ "المبسوط ١/ ٤٠؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٦٣؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٩"؛ " الكافي لابن عبد البر ص ٤٨؛ جامع الأمهات ص ١١٢؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٤٧٢؛ التاج والإكليل ٢/ ٤٧٢"؛ " الأم ١/ ٣١١؛ الاعتبار ص ٢٧٨؛ العزيز ٢/ ٢٠٣؛ روضة الطالبين ص ١٦٧؛ مغني المحتاج ١/ ٢٥٧"؛ "المغني ٢/ ١٨٣، ١٨٤؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٩٨؛ منتهى الإرادات ١/ ٧٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>