للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: خرص الثمار]

ذهب بعض أهل العلم (١)، ومنهم الطحاوي (٢)، والعيني (٣)، إلى أن خرص (٤) الثمار على أهلها، ثم التخلي بينهم وبينها يفعلون بها ما شاؤوا، ثم يؤدون منها الزكاة على ما خرص عليهم، قد نسخ.

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أشياء: اختلاف الآثار، والاختلاف في مفهومها، والقول بالنسخ (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: (أفاء الله عزَّ وجلَّ خيبر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأقرَّهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة (٦) فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٤٠؛ التمهيد ١٢/ ٣١٨؛ الاستذكار ٣/ ١٠٦؛ إعلام الموقعين ٢/ ٢٦٥.
(٢) انظر قوله في: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٢.
(٣) انظر قوله في: عمدة القاري ٦/ ٥٢٠.
(٤) الخرص: هو الحرز، وخرص النخل حرز ما على النخل من الرطب تمراً. انظر: مختار الصحاح ص ١٥١؛ المصباح المنير ص ١٤٢.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩، ٤٠؛ الاستذكار ٣/ ١٠٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٢٥.
(٦) هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة، الأنصاري، الخزرجي، أبو محمد، كان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد حتى استشهد بمؤتة، وروى عنه: أسامة، وأنس بن مالك، وغيرهما، وكان أحد الأمراء في غزوة مؤتة واستشهد فيها سنة ثمان. انظر: الاستيعاب ٢/ ٢٩٣؛ الإصابة ٢/ ١٠٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>