للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة]

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ شطر مال مانع الزكاة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، لذلك لا يُؤخذ ممن منع زكاة ماله غرامة مالية، بل يُؤخذ منه الزكاة المقدر في ماله (١).

وممن قال بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، والطحاوي (٣)، والبيهقي (٤)، والسمعاني (٥).

ويتبين منه، ومما يُذكر من الأدلة في المسألة، أن سبب اختلاف الفقهاء في المسألة شيئان: الاختلاف في صحة الحديث الدال عليها، والقول بالنسخ (٦).


(١) ذكر ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ١٩٢، أنه قول أكثر العلماء. وانظر: التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ المغني ٤/ ٨؛ الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٥٣؛ الفروع ٤/ ٢٤٨؛ البحر المحيط للزركشي ٥/ ٣١٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٧٦؛ المجموع ٥/ ٢٢٠.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦.
(٤) انظر: السنن الكبرى له ٤/ ١٧٦.
(٥) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩.
(٦) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٧٦؛ تهذيب السنن لابن القيم ٢/ ١٩٣؛ الفروع ٤/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>