للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسح على الخفين]

ذهبت الخوارج (١)، وبعض الشيعة، وأبو بكر بن داود الظاهري (٢)، إلى أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء؛ لذلك لا يجوز المسح على الخفين، ولا يجزئ عن غسل القدمين (٣).

وروي نحو ذلك عن علي (٤)،


(١) الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. انظر: مقالات الإسلاميين ١/ ٢٠٧.
ويسمى الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان. انظر: الملل و النحل للشهرستاني ص ١٠٥.
(٢) هو: محمد بن داود بن علي الظاهري، أبو بكر، اشتغل على أبيه وتبعه في مذهبه ومسلكه، وخلف أباه في حلقته، وكان عالماً بارعاً، فقيهاً ماهراً، وتوفي سنة سبع وتسعين ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٥؛ البداية والنهاية ١١/ ١١١؛ شذرات الذهب ٢/ ٢٢٦.
(٣) انظر: التمهيد ٢/ ٢٢٦؛ بدائع الصنائع ١/ ٧٦؛ المجموع ١/ ٢٦٦؛ سبل السلام ١/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ١٧٧.
(٤) قال ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦٩: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: (سبق الكتاب الخفين). وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٠٩: (أما الرواية فيه عن علي أنه قال: (سبق الكتاب المسح على الخفين) ولم يرو ذلك عنه بإسناد موصول يثبت مثله). وقال النووي في المجموع ١/ ٢٦٧: (وأما ما روي عن علي من كراهة المسح فليس بثابت). وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٧: (قد روي ذلك عن علي ابن أبي طالب، ولكنه لم يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه). وقال الصنعاني في سبل السلام ١/ ٩٦، والشوكاني في نيل الأوطار ١/ ١٧٧: (أن ما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (سبق الكتاب الخفين) فهو منقطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>