للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها، بخلاف غسل القدمين (١).

ثانيًا: وعلى تقدير أن المراد بالمسح في هذه الأحاديث مسح الرجلين والقدمين المخلاتين عن الخفين، فتكون منسوخة؛ وذلك لتأخر آية المائدة، والأمر بإسباغ الوضوء بعد المسح على الرجلين، كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-، ويؤيد ذلك قول هشيم أن المسح على القدمين كان في أول الإسلام.

والله أعلم.


(١) انظر: التمهيد ٢/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>