للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه مسح على الرجلين.

٤ - أنه مسح على النعلين.

٥ - أنه مسح على نعليه وقدميه.

٦ - أنه مسح على ظهر قدميه على خفيه (١).

وهذه الطرق تفسر بعضها البعض، ويتبين من مجموعها أنه أطلق فيها على المسح على الخفين: المسح على القدمين، والمسح على الرجلين، ونحو هذه العبارات، وذلك أنه ليس المقصود المسح على الخفين مجردين عن القدم والرجل، بل يمسح عليهما ما داما في القدمين والرجلين، فلذلك عبر بالقدمين والرجلين عن ذلك (٢).

أو أنه أُطلق فيها المسح على الغسل (٣).

ومع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث على أن فرض القدمين المسح؛ وذلك للاتفاق على أن الفرائض إنما يصلح أداؤها باليقين، واليقين هنا الغسل لا المسح؛ بدليل تطرق الاحتمالات المذكورة


(١) انظر هذه الطرق والألفاظ في: سنن أبي داود ص ٢٩ - ٣٠؛ مسند الحميدي ١/ ١٧٥؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٦؛ مسند الإمام أحمد ٢/ ١٣٩، ٢٤٢، ٢٩٥، ٤١٤، ٢٦/ ٨٠، ٨٨، ٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٣٥؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢١٩ - ٢٢١؛ السنن الكبرى للبهقي ١/ ٤٣٧، ٤٤٩.
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٢٣٨؛ رسوخ الأحبار ص ٢١٧.
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>