للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر]

ذهب الإمام أبو حنيفة و بعض الحنفية إلى أن خبر الوضوء بالنبيذ (١) قد نُسخ بآية التيمم (٢).

وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية على تقدير صحته (٣)، ونحوه قول الحافظ ابن حجر العسقلاني (٤).


(١) النبيذ: من نبذ، وهو لغة الإلقاء والطرح. والنبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً. انظر: لسان العرب ١٤/ ١٧؛ المصباح المنير ص ٥٩٠؛ القاموس المحيط ص ٣٠٦؛ مجمع بحار الأنوار ٤/ ٦٦٦.
(٢) ففي كتاب الأصل لحمد بن الحسن ١/ ٧٥ (وروى نوح الجامع عنه أنه رجع عن هذا وقال: يتيمم ولا يتوضأ به؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ به بمكة، ونزلت آية التيمم بالمدينة) وفي المحيط البرهاني ١/ ١٥٤: (وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة-رحمه الله- أن التوضؤ بنبيذ التمر منسوخ فيتيمم ولا يتوضأ). وفي الفتاوي التتارخانية ١/ ٢٢٤: (وفي الجامع الصغير للعتابي: روى نوح عن أبي حنيفة-رحمه الله- أن الوضوء بنبيذ التمر منسوخ). وقال ابن الهمام في فتح القدير ١/ ١١٩: (فوجب تصحيح الرواية الموافقة لقول أبي يوسف؛ لأن آية التيمم ناسخة له لتأخرها إذ هي مدنية، وعلى هذا مشى جماعة من المتاخرين). وقال ابن نجيم في البحر الرائق ١/ ١٤٥: (وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بآية التيمم لتأخرها إذ هي مدنية، وعلى هذا مشى جماعة من المتأخرين).
(٣) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ١/ ٦١: (ثم هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم عند عدم الماء، فإن قصة الجن كانت بمكة في أول الإسلام).
(٤) هو: أحمد بن علي بن محمد بن علي، الكناني العسقلاني المصري، إمام الحفاظ في زمانه، لازم شيخه أبا الفضل العراقي وسمع منه ومن السراج البلقيني، وغيرهما، وله مؤلفات مفيدة منها (فتح الباري) وتوفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. انظر: ذيل طبقات الحفاظ ص ٣٨٠؛ شذرات الذهب ٧/ ٢٧٠.
وانظر قوله في فتح الباري ١/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>