للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: خيار المجلس]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن البيع (١) ينعقد ويتم بالإيجاب والقبول؛ لذلك لا يكون لأي واحد من البائع والمشتري حق خيار المجلس في رد البيع بعد ذلك ما لم يشترطه أحدهما، سواء تفرقا بالأبدان أم لا، وأن ما يدل على ثبوت الخيار لهما ما لم يتفرقا قد نسخ.

وممن صرح به: أشهب (٢)، وابن رشد (٣). ونسبه بعض أهل العلم منهم ابن حجر، إلى طائفة من الحنفية والمالكية (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في المفهوم من الأدلة الواردة في المسألة سبب آخر


(١) البيع هو: تمليك مال بمال. أو هو: مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً. أو هو: مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً. انظر: طلبة الطلبة ص ٢٢٦؛ المغني ٦/ ٥؛ أنيس الفقهاء ص ٧٢؛ التعريفات الفقهية ص ٤٧.
(٢) هو: مسكين بن عبد العزيز بن داود، القيسي العامري، أبو عمرو، وأشهب لقبه. تفقه على مالك، وروى عنه، وعن الليث، وغيرهما، وروى عنه: الحارث بن مسكين، وسحنون، وغيرهما، وتوفي سنة أربع ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٥؛ ترتيب المدارك ٣/ ٢٦٢؛ شذرات الذهب ٢/ ٢.
وانظر قوله بالنسخ في المدونة ٣/ ٢٢٣؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٤١.
(٣) انظر: المقدمات الممهدات ص ٤٢٦.
(٤) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٨٤؛ المقدمات ص ٤٢٥؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧؛ شرح الزرقاني على موطأ مالك ٣/ ٣٢٢؛ سبل السلام ٣/ ٦٢؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>