للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين]

ذهب أبو عوانة (١)، وبعض الحنابلة (٢)، إلى أن لبس الخاتم يكون في اليسار، وأن التختم في اليمين قد نسخ.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه) (٤).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتختم في يمينه) (٥).

ثانياً: عن عبد الله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اصطنع خاتماً من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه» فنبذه، فنبذ الناس. قال


(١) انظر: مسند أبي عوانة ٥/ ٢٥٨.
(٢) انظر: تصحيح الفروع ٤/ ١٥٣.
(٣) راجع المصدرين في الحاشيتين السابقتين. وانظر: فتح الباري ١٠/ ٣٨٠ - ٣٨١.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٢٠١، كتاب اللباس، باب في خاتم الورق فصه حبشي، ح (٢٠٩٤) (٦٢).
(٥) أخرجه النسائي في سننه ص ٧٩٥، كتاب الزينة، باب موضع الخاتم، ح (٥٢٨٣). قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٠٢: (هذا سند صحيح على شرط مسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>