للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريق العدو وتعذيبه بالنار إذا ظفر به قد نسخ؛ لذلك لا يجوز تحريق وتعذيب من ظفر منهم بالنار.

وممن صرح بالنسخ: الحازمي (١)، وأبو إسحاق الجعبري (٢)، وابن حجر (٣)، والعيني (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة. كما أن تعارض الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها (٥).

ويستدل للقول بالنسخ، بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعث فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً (٦) فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٦٠، ٤٦١.
(٢) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٧٢.
(٣) انظر: فتح الباري ٦/ ١٩٢.
(٤) ونسبه العيني كذلك إلى ابن العربي. وقال به كذلك شمس الحق العظيم أبادي. انظر: عمدة القاري ١٠/ ٢٧٤؛ عون المعبود ٧/ ٢٤٨.
(٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٤٣.
(٦) هما: هبار بن الأسود، ونافع بن قيس، وقد نخسا بعير زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند هجرتها إلى المدينة فأسقطت ومرضت من ذلك. ولم تصبهما السرية، وأسلم هبار فيما بعد. انظر: فتح الباري ٦/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>