للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر من اثنين، كما يفسره ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- (١).

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم منهم أبو جعفر النحاس إلى أن هذا تخفيف وليس نسخاً؛ لأن النسخ رفع حكم المنسوخ، وهنا لم يرفع الحكم الأول؛ لأنه يجوز للواحد مقاومة العشرة إن قدر على ذلك، فهو إلى الاختيار. فهذا تخفيف وليس نسخاً (٢).

لكن هذا في نظري- والله أعلم بالصواب- قول ضعيف، قد ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ لأنه كان أولاً وجوب مقاومة الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين، ثم رفع هذا الوجوب؛ حيث صار الواجب مقاومة الواحد منهم للاثنين من الكافرين، وهذا هو النسخ، كما صرح به حبر الأمة ابن عباس-رضي الله عنهما-وجماعة من أهل العلم (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: جامع البيان ٦/ ٤١٥٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٩٢؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٥٢؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٨٧٧؛ فتح الباري ٩/ ١٨٦، ١٨٧.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٩٢؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس س ١٥٥.
(٣) انظر: جامع البيان ٦/ ٤١٥٤ - ٤١٥٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٩٢؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٨٧٧؛ نواسخ القرآن ٢/ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>