للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفل (١) يُعطى من خمس الخمس، ولا يُعطى من الغنيمة؛ لأن ذلك كان لكنه نسخ.

وممن صرح به: الحازمي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسالة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الأدلة والاختلاف في مفهومها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [سورة الأنفال: ٤١] ترك النفل الذي كان ينفل، وصار


(١) النفل: الزيادة. ويطلق على الغنيمة. وشرعاً: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات. والمراد به هنا: ما يعطى الغازي زيادة على سهمه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٨١؛ المصباح المنير ص ٥٠٦؛ التعريفات للجرجاني ص ٢٤٥؛ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله القونوي ص ٥٥.
(٢) فإنه قد ذكر ما يدل على إعطاء النفل من الغنيمة، ثم قال: (هذا منقطع، فإن صح فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب). انظر: الاعتبار ص ٥٠٤.
(٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٠٥.
(٤) راجع المصدرين في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣١٨؛ فتح الباري ٦/ ٣٠٢ - ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>