للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: أخذ الفدية في الخلع]

ذهب بكر بن عبد الله المزني (١)، إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً عن زوجته في الخلع (٢)، وأن ما يدل على جواز الأخذ فإنه قد نسخ (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٥).

ثانياً: قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ


(١) هو: بكر بن عبد الله بن عمرو، المزني، أبو عبد الله البصري. ثقة، روي عن أنس بن مالك، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم، وروى عنه: ثابت البناني، وسليمان التيمي، وغيرهما، وتوفي سنة ست-وقيل: ثمان- ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٤٤٢؛ التقريب ١/ ١٣٥.
(٢) الخلع لغة: النزع، والعزل. انظر: مختار الصحاح ص ١٦٢؛ المصباح المنير ص ١٥١.
واصطلاحاً: إزالة ملك النكاح بأخذ المال. التعريفات للجرجاني ص ١٠١.
(٣) انظر قوله في: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٤؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٠؛ بداية المجتهد ٣/ ١٠٥٤.
(٤) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٧٧؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٨٨.
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>