للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: العمرى]

ذهب جمع من المالكية إلى أن العمرى (١) ترجع للمعطي، وأن ما يدل على أنها لمن أعطيها ولا ترجع إلى المعطي فإنه قد نُسخ (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو تعارض الآثار الواردة فيها، ومعارضة العمل لها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «المسلمون على شروطهم» (٤).

ثانياً: عن عبد الرحمن بن القاسم (٥) أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل


(١) العمرى: هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب، بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له. التعريفات للجرجاني ص ١٥٧. وانظر: أنيس الفقهاء ص ٩٦؛ التعريفات الفقهية ص ١٥٢.
وقال الباجي المالكي في المنتقي ٨/ ٣٧٩: (معنى العمرى: هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه). وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٥١.
(٢) انظر: التمهيد ١٣/ ١٩٧.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٩٠ - ٩٤؛ التمهيد ١٣/ ١٩٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٤٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٤٥؛ فتح الباري ٥/ ٢٨٢، ٢٨٣.
(٤) سبق تخريجه في ص ١٢٩٦.
(٥) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، أبو محمد المدني، ثقة، روى عن أبيه، وعن سالم، وغيرهما. وروى عنه: الزهري وابن عجلان، وغيرهما، وتوفي سنة ست وعشرين ومائة، وقيل بعدها. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٢٧؛ التقريب ١/ ٥٨٦؛ شذرات الذهب ١/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>