(٢) ذكر الحازمي الحديث الذي فيه انتهاء الصحابة عن القراءة خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يُجهر فيه، ثم ذكر أقوال أهل العلم في المسالة فقال: (وذهب بعضهم إلى أن المأموم يقرأ في صلاة السِّرِّ، ويسكت في صلاة الجهر، وإليه ذهب الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل وإسحاق. وزعم بعض من ذهب إلى هذا القول أن هذا الحديث ناسخ للحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب). انظر: الاعتبار ص ٢٥٩ - ٢٦١. وممن قال بنسخ القراءة خلف الإمام في الجهْريَّة الشيخ الألباني؛ حيث قال في كتابه صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص ٩٨: (نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية). (٣) انظر: الاعتبار ص ٢٦٢، ٢٦٧.