للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام]

ذهب بعض الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة خلف الإمام قد نسخ (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة قد نسخ، لذلك إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فلا يقرأ من خلفه بل ينصت ويستمع (٢).

وذهب الحميدي إلى أنه لو ثبت الحديث الذي يدل على النهي عن قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، فإنه هو المنسوخ (٣).

وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر


(١) انظر: المرقاة شرح المشكاة لملا علي القاري ١/ ٥٣٣، ٥٣٤؛ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام لعبد الحيّ اللكنوي ص ٢٩١.
(٢) ذكر الحازمي الحديث الذي فيه انتهاء الصحابة عن القراءة خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يُجهر فيه، ثم ذكر أقوال أهل العلم في المسالة فقال: (وذهب بعضهم إلى أن المأموم يقرأ في صلاة السِّرِّ، ويسكت في صلاة الجهر، وإليه ذهب الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل وإسحاق. وزعم بعض من ذهب إلى هذا القول أن هذا الحديث ناسخ للحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب). انظر: الاعتبار ص ٢٥٩ - ٢٦١.
وممن قال بنسخ القراءة خلف الإمام في الجهْريَّة الشيخ الألباني؛ حيث قال في كتابه صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص ٩٨: (نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية).
(٣) انظر: الاعتبار ص ٢٦٢، ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>