للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث الواردة في الأمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالساً مطلقة.

رابعاً: إذا مرض الإمام ولم يستطع أن يصلي قائماً، فإن الأولى أن يستخلف ويُقَدِّمَ من أحق بالإمامة من الأصحاء؛ وذلك خروجاً من خلاف أهل العلم، فإنه لا خلاف في جواز أن يؤم المفضول مع وجود من هو أفضل منه. أما إذا صلى هذا الإمام المعذور جالساً فإن صلاة من خلفه لا تصح عند بعض أهل العلم؛ لذلك يكون الأولى الخروج من الخلاف (١).

والله أعلم.


(١) انظر: المغني ٣/ ٦٠؛ المجموع ٤/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>