للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي]

ذهب بعض الحنفية منهم الطحاوي (١) إلى أن قتال المصلي لمن يمر بين يديه كان ثم نسخ بنسخ الأفعال في الصلاة.

ويظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلافهم في المراد بالقتال المذكور في الحديث (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله -رضي الله عنه- أنه قال: كنا نسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: «إن في الصلاة شغلاً» (٣).

ثانياً: عن أم سلمة-رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى قال: «هن أغلب» (٤).


(١) وكذلك صرح بالنسخ ابن عابدين، ونقله عن بعض الحنفية، ويدل عليه كلام الكاساني. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٣؛ بدائع الصنائع ١/ ٥١٠، ٥٥٢؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٧.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٣؛ التمهيد ٥/ ٣٣؛ المجموع ٣/ ١٥٩؛ المغني ٣/ ٩٣.
(٣) سبق تخريجه في ص ٦٠٠.
(٤) سبق تخريجه في ص ٦٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>