للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة بشيء كان بعد قطع الصلاة ببعض الأشياء، فيكون عدم القطع ناسخاً ومتأخراً عن القطع على مقتضى هذا الحديث (١).

ثانياً: ولأن الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بمرور شيء أمام المصلي أخذ بمدلولها أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم (٢)، وهو يدل على ثبوت أصل ذلك عندهم.

ثالثاً: ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بحمل الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بمرور شيء على عدم البطلان، وحمل الأحاديث الدالة على القطع على نقص الخشوع، كما نقل ذلك عن الإمام الشافعي وغيره (٣).

أما ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بشيء، فلا وجه له، ولا يوجد ما يدل على تأخرها على ما يخالفها، كما سبق بيانه.

والله أعلم.


(١) وقد سبق أن ابن حجر حسن سنده.
(٢) انظر: سنن الترمذي ص ٩٣؛ التمهيد ٤/ ١٢١؛ المجموع ٣/ ١٦٠.
(٣) انظر: المجموع ٣/ ١٢١؛ فتح الباري ١/ ٧٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>