للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنهم- موقوفاً يؤكدها و يقويها (١).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي صحيحة وصريحة، لذلك لو أعاد أحد الصلاة من مرور شيء ممن ذكر فيها بين يديه فيكون قد أحسن؛ عملاً بظاهر هذه الأحاديث، وخروجاً من خلاف أهل العلم.

إلا أن صلاته صحيحة ولا يبطلها مرور شيء بين يديه، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن القول بأن الأحاديث الدالة على قطع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار منسوخة له وجه؛ لأن تلك الأحاديث ذكر فيها قطع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار، ثم حديث ابن عباس -رضي الله عنه- في مرور الحمار بين يدي بعض الصف أو أمام النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي ولم يقطع صلاتهم وقول ابن عباس -رضي الله عنه- أنه لم ينكر ذلك عليه أحد، يدل أن القطع والإنكار كان أولاً، وأن عدم الإنكار وعدم قطع الصلاة بذلك متأخر عن ذلك، فهذا ما يفهم من كلام ابن عباس -رضي الله عنه- واستدلاله بعدم الإنكار عليه.

كما أن قول عياش بن أبي ربيعة -رضي الله عنه-: إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- له: «لا يقطع الصلاة شيء» يدل أن عدم قطع


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٩ - ٤٦٣؛ التمهيد ٤/ ١٢١؛ المجموع ٣/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>