للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤلفة قلوبهم (١)، كانوا يعطون من الزكاة، ثم نسخ ذلك، لذلك فلا يعطون الآن شيئاً من الزكاة بسبب التأليف (٢).

وقد صرح بالنسخ جماعة من الحنفية، منهم الكاساني (٣).


(١) المؤلفة قلوبهم: كانوا قوماً يتألّفون على الإسلام بما يُعطون من الصدقات. أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٥٩.
وكان المؤلفة قلوبهم ضربان: كفار، ومسلمون. والكفار كانوا صنفان: الأول: من يُخشى شرّه فيُعطون لدفع معرتهم، وكف أذيتهم عن المسلمين، والاستعانة بهم على غيرهم من المشركين.
الثاني: كفار يُرجى إسلامهم، فيُعطون لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار للدخول في الإسلام، ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام.
أما المؤلفة قلوبهم من المسلمين: فهم قوم من المسلمين حديثي العهد بالكفر، يُعطون لئلا يرجعوا إلى الكفر. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٥٩؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٦٢؛ المجموع ٦/ ١١٦؛ المغني ٩/ ٢٢٦.
(٢) نسب ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٢٧٥، القول بالنسخ إلى أبي حنفية والشافعي. ونسبه ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ١٨٥، إلى الإمام أحمد، وأبي حنفية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٤: (وبعض الناس ظن أن هذا نُسخ لما روي عن عمر … ). وانظر كذلك مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠.
(٣) ونسبه إلى عامة العلماء. كما صرح به ابن الهمام، والطحطاوي. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥٢، فتح القدير ٢/ ٢٦٠، ٢٦١؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>