للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو أن خرص الثمار للصدقات سنة، وذلك لما يلي:

أ-للأحاديث التي سبق ذكرها والتي تدل على الخرص، وهي وإن كان في بعضها كلاماً، إلا أنها صحيحة في الجملة، وتفيد أن خرص الثمار كان سنة معمول به في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

ب-ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- عملوا على ذلك في عهد الخلفاء، وبعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك (٢).

ثانياً: إن القول بأن خرص الثمار للصدقات منسوخ، قول ضعيف وغير صحيح. وقد سبق ما يُرد به على وجوه استدلاله. وكان أقوى تلك الوجوه هو أن يكون الخرص منسوخاً بالمزابنة، لكنه شذوذ كما قاله ابن عبد البر (٣).

ويرده كذلك عمل الخلفاء والصحابة على الخرص بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث لم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف فيه، فلو كان الخرص منسوخاً بالمزابنة لما عملوا به (٤).

والله أعلم.


(١) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: إعلام الموقعين ٢/ ٢٦٤.
(٢) انظر: الحاوي ٣/ ٢٢٠؛ إعلام الموقعين ٢/ ٢٦٥.
(٣) انظر: الاستذكار ٣/ ١٠٦.
(٤) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>