للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع: العارية]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية (١) كانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة (٢).

وممن صرح بالنسخ: الروياني (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٥).


(١) العارية: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. المغني ٧/ ٣٤٠.
أو هي: تمليك منفعة بلا بدل. التعريفات الفقهية ص ١٤١.
(٢) انظر: بحر المذهب ٩/ ٥؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٦؛ المبدع ٥/ ٧٢؛ إعانة الطالبين ٣/ ٢١٩؛ حاشية البجيرمي ٣/ ٤٨٧.
(٣) هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، القاضي أبو المحاسن الروياني، أحد أئمة الشافعية، تفقه على ناصر العمري، وغيره، وبرع في المذهب، ومن مؤلفاته: (بحر المذهب)، وتوفي سنة اثنين، وقيل: إحدى وخمسمائة. انظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٨٦؛ العقد المذهب ص ١١٣؛ شذرات الذهب ٤/ ٤.
وانظر قوله في: بحر المذهب ٩/ ٥؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٦؛ إعانة الطالبين ٣/ ٢١٩.
(٤) راجع المصادر في الحاشية الأولى. وانظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٠٥؛ المغني ٧/ ٣٤٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٩٦، ١٩٧.
(٥) سورة الماعون، الآية (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>