أو هي: تمليك منفعة بلا بدل. التعريفات الفقهية ص ١٤١. (٢) انظر: بحر المذهب ٩/ ٥؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٦؛ المبدع ٥/ ٧٢؛ إعانة الطالبين ٣/ ٢١٩؛ حاشية البجيرمي ٣/ ٤٨٧. (٣) هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، القاضي أبو المحاسن الروياني، أحد أئمة الشافعية، تفقه على ناصر العمري، وغيره، وبرع في المذهب، ومن مؤلفاته: (بحر المذهب)، وتوفي سنة اثنين، وقيل: إحدى وخمسمائة. انظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٨٦؛ العقد المذهب ص ١١٣؛ شذرات الذهب ٤/ ٤. وانظر قوله في: بحر المذهب ٩/ ٥؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٦؛ إعانة الطالبين ٣/ ٢١٩. (٤) راجع المصادر في الحاشية الأولى. وانظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٠٥؛ المغني ٧/ ٣٤٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٩٦، ١٩٧. (٥) سورة الماعون، الآية (٧).