للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: النفخ في الصلاة]

ذهب الطحاوي إلى كراهة النفخ (١) في الصلاة، وأن ما روي من نفخ النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة فإنه قد نسخ، كما نسخ الكلام في الصلاة (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلافهم في النفخ في الصلاة هل هو كلام أم لا (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكد يركع، ثم ركع، فلم يكد يرفع، ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: «أُف أُف» ثم قال: «رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟» (٤).


(١) النفخ في الصلاة هو إخراج الريح من الفم. انظر: القاموس المحيط ص ٢٣٨؛ التعريفات الفقهية للمفتي السيد محمد عميم، ص ٢٣٠.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١؛ بداية المجتهد ١/ ٣٤٩.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٨٦، كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين، ح (١١٩٤)، والنسائي في سننه ص ٢٤٢، كتاب الكسوف، باب نوع آخر، ح (١٤٨٢)، وأحمد في المسند ١١/ ٢١. قال ابن حجر في الفتح ٣/ ١٠٣: (أخرجه أحمد، وصححه ابن خزيمة، والطبري، وابن حبان، من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو) ثم ذكر الحديث ثم قال: (وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي وابن حبان، وليس هو من شرط البخاري). وقال الشيح الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٨٥: (صحيح لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين). وقال في صحيح سنن النسائي ص ٢٤٢: (صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>