للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب-ولأن أدلة من قال بعدم جواز الوتر على الراحلة في السفر، لا يعارض دليل من قال

بجواز ذلك؛ لما فيها من الكلام، ثم هي ليست صريحة في النهي عن ذلك، ولذلك يكون القول بجواز الوتر على الراحلة في السفر جائزاً بلا شك.

ثانياً: إن ادعاء نسخ الوتر على الراحلة ضعيف وغير صحيح؛ لأنه ليس عليه أي دليل، ثم يؤكد عدم النسخ عمل بعض الصحابة على ذلك بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث كان علي بن أبي طالب وابن عمر -رضي الله عنهم-يوتران على الراحلة في السفر، فلو كان ذلك منسوخاً لما عملا به (١).

والله أعلم.


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٠؛ مختصر قيام الليل ص ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>