للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي]

ذهب بعض الحنفية إلى جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير وليها، وأن ما يستدل منه على عدم جواز ذلك فإن بعضه محتمل لأكثر من احتمال، وبعضه منسوخ (١).

وذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير وليها، وأن ما يستدل منه على جواز ذلك فإنه منسوخ (٢).

وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن السبب الآخر لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة، وكونها محتملة لأكثر من معنى، والخلاف في صحة بعضها (٣).

ويستدل للقول بنسخ ما يستدل منه على عدم جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير ولي بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا


(١) أشار إلى قولهم ذلك ابن حزم في المحلى ٩/ ٢٩، وصرح به البابرتي في شرحه العناية على الهداية ٣/ ٢٥٨.
(٢) انظر: المحلى ٩/ ٣٧.
(٣) انظر: الأم ٥/ ١٣، ١٤؛ المحلى ٩/ ٢٥ - ٣٦؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٤٩؛ المغني ٩/ ٣٤٥، ٣٤٦؛ العناية للبابرتي ٣/ ٢٥٨؛ فتح القدير ٣/ ٢٥٨؛ فتح الباري ٩/ ١٠٣ - ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>