للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح

والذي يترجح عندي-والله أعلم بالصواب-هو أن تخصيص عموم الآية بغيرها من الأدلة أولى من القول بالنسخ؛ لأنه لا تعارض بين العام والخاص، فيعمل بالعام إلا فيما خص منه، وبذلك يجمع بين تلك الأدلة كلها، وما دام الجمع بين الأدلة ممكناً فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ (١).

والله أعلم.


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٧٠؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١١٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>