للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في هذه الأحاديث محرمات زائدة على المذكورات في تلك الآيات، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لعموم هذه الآية (١).

واعترض عليهما: بأن عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} خص بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} وبالأحاديث السابقة التي جاء فيها ذكر محرمات غير ما ذكر في الآيات السابقة على الآية المذكورة، وهذا تخصيص وليس نسخاً (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم نكاح من ذكرن في الآيات القرآنية وما ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة (٣).

وذلك لأدلة كثيرة، منها ما ذكر في دليل القول بالنسخ (٤).


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ١٠٣، ١٠٤.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٧٠؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٨٧؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦١؛ فتح القدير للشوكاني ١/ ٥٦٥.
(٣) وقد ذكر بعض أهل العلم أن طائفة من الخوارج ترى إباحة الجمع بين من عدا الأختين، لكنه لا اعتبار لاختلافهم. راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: المبسوط ٤/ ١٩١؛ الهداية ٣/ ٢١٣ - ٢١٧"؛ بداية المجتهد ٣/ ١٠٠٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١١٩ - ١٢٢ "؛ الأم ٥/ ٥ - ٧؛ روضة الطالبين ص ١٢٠٥ - ١٢١٠"؛ المغني ٩/ ٥١٣ - ٥٢٤؛ الممتع ٥/ ٧٩ - ٨٠".
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٦٩؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٨٥ - ٣٨٧؛ المغني ٩/ ٥١٣ - ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>