(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨، ١٢٩؛ عمدة القاري ٣/ ٢٤٤؛ حاشية الطحطاوي ص ٥٥. (٣) راجع الأدلة الآتية ووجه الاستدلال منها. وانظر: بداية المجتهد ١/ ٨٧. (٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٧. وذكره ابن حجر في الفتح ١/ ٤٧١، واستدل به على عدم وجوب الوضوء ولم يتكلم فيه بشيء. وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٤١/ ٢٩٣، ولفظه: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء) وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظ، وقد سبق في المطلب السابق بلفظ: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصيب من أهله من أول الليل ثم ينام ولا يمس ماء، فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله واغتسل) وسبق الكلام عليه هناك.