للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود]

ذهب بعض الحنفية (١)، وبعض الشافعية (٢)، إلى جواز الجلد في التعزير بأكثر من عشرة جلدات وأسواط، وأن الحديث الذي يدل على عدم جواز ذلك فإنه قد نسخ.

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف ما ورد فيها من الأحاديث والآثار سبب آخر للاختلاف فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي بردة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (٤).

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط» (٥).


(١) انظر: فتح القدير ٥/ ٣٤٩.
(٢) انظر: العزيز ١١/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٨؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٣؛ مغني المحتاج ٦/ ١٧.
(٣) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المغني ١٢/ ٥٢٤ - ٥٢٦.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٣٨، كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، ح (٦٨٥٠)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٢٧٧، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، ح (١٧٠٨) (٤٠).
(٥) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٤٢، كتاب الحدود، باب التعزير، ح (٢٦٠٢). قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٣٥١: (وإسناد حديث أبي هريرة ضعيف، فيه عباد بن كثير الثقفي، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وفي حديثه عن الثقات إنكار. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال العجلي: ضعيف، متروك الحديث). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٤٤٢: (حسن بما قبله-يعني حديث أبي بردة-).

<<  <  ج: ص:  >  >>