للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن القران بين التمرتين عند الأكل كان أولاً، ثم نسخ؛ لذلك يجوز القرآن بين التمرتين.

وممن قال به: ابن شاهين (١)، والحازمي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جبلة بن سحيم (٦)، قال: سمعت ابن عمر-رضي الله عنهما-


(١) فإنه قد ذكر الحديث في النهي عن القران، ثم قال: (الحديث الناسخ لهذا الحديث)، ثم قال بعد ذكر الحديث: (والحديث الذي في النهي عن القران صحيح الإسناد، والحديث الذي في الإباحة فليس بذاك القوي؛ لأن في سنده اضطراباً، وإن صح فيحتمل أنه ناسخ للنهي). انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥٥٠.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٥٤٤، ٥٤٥.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٧.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٣٧.
(٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٤١؛ فتح الباري ٩/ ٥٦٦ - ٥٦٧.
(٦) هو: جبلة بن سحيم التيمي الكوفي، ثقة، روى عن ابن عمر، ومعاوية وغيرهما، وروى عنه: شعبة والثوري، وغيرهما، وتوفي سنة مائة وخمس وعشرين. انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٥٥، ٥٦؛ التقريب ١/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>