للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.]

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد كلما شرب الخمر (١)، ولا يقتل، وأن الأحاديث الواردة في قتله إذا شربها المرة الرابعة قد نسخت (٢).

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٣)، والترمذي (٤)، والطحاوي (٥)، والحازمي (٦)، وأبو حامد الرازي (٧)، وأبو إسحاق الجعبري (٨)، وابن حجر (٩).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (١٠).


(١) الخمر من مادة (خمر) وهو يأتي لغة بمعنى الستر، والتغطية، والمخالطة، والإدراك. انظر: مختار الصحاح ص ١٦٦؛ المصباح المنير ص ١٥٤؛ القاموس المحيط ص ٣٤٩.
والخمر اصطلاحاً: كل مسكر. منتهى الإرادات ٢/ ٢٩٤. وانظر: المغني ١٢/ ٤٩٥.
وعرفه الحنفية بأنه: النيئ من ماء التمر والزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. التعريفات الفقهية ص ٨٩.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى لشيح الإسلام ٢١/ ١٠، ٢٨/ ٣٣٦.
(٣) انظر: اختلاف الحديث ١/ ٢١٥؛ الاعتبار ص ٤٧١.
(٤) انظر: سنن الترمذي ص ٣٤٢.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٦١.
(٦) انظر: الاعتبار ص ٤٧٠.
(٧) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨٦.
(٨) انظر: رسوخ الأخبار ص ٤٨٣.
(٩) انظر: فتح الباري ١٢/ ٨٤.
(١٠) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة، غير الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>