للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب التاسع: قطع جاحد العارية]

ذهب ابن الهمام إلى أن ما يدل على قطع يد جاحد العارية فإنه قد نسخ؛ لذلك لا يقطع يد من جحد العارية (١).

وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب في اختلافهم فيها هو مخالفة حديث قطع جاحد العارية للأصول، وهل كان قطع النبي -صلى الله عليه وسلم- يد جاحد العارية لجحد العارية أم للسرقة؟ (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تقطع يدها. فأتي أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها) الحديث (٣).

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: (استعارت امرأة-تعني حلياً- على ألسنة ناس يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأُتي بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قال) (٤).


(١) انظر: فتح القدير ٥/ ٣٧٤.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٤/ ١٧٤١، ١٧٤٢؛ المغني ١٢/ ٤١٦، ٤١٧؛ فتح الباري ١٢/ ١٠٤ - ١٠٧؛ المجموع شرح المهذب-تكملة المطيعي- ٢٢/ ١٥٤.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٤٨، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ح (١٦٨٨) (١٠).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٥٦، كتاب الحدود، باب في القطع في العور إذا جحدت، ح (٤٣٩٦)، والنسائي في سننه ص ٧٤٦، كتاب قطع السارق، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ح (٤٨٩٨). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>