للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الذي يدل على النهي عن صوم يوم السبت في غير الفريضة قد نسخ؛ لذلك يجوز أن يُصام يوم السبت في غير الفريضة (١).

وممن صرح بنسخه: أبو داود (٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلافهم في تصحيح الحديث الوارد فيه، وفي المفهوم منه، سبب آخر لاختلافهم فيها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن الصَّمَّاء (٥) -رضي الله عنها-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء (٦) عنبة أو


(١) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٠٤؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٩٩؛ الشرح الممتع ٣/ ٩٩.
(٢) انظر: سنن أبي داود ص ٣٦٨.
(٣) فإنه قال عن الحديث الدال على النهي: (فالحديث شاذ أو منسوخ) انظر: الفروع ٥/ ١٠٥؛ الإنصاف ٧/ ٥٣٣؛ منار السبيل ١/ ٢١٨.
(٤) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٠٤؛ الشرح الممتع ٣/ ٩٩.
(٥) هي: الصماء بنت بسر المازنية-ما زن قيس-، ويقال: اسمها: نهيمة. لها صحبة، وروت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها: أخوها عبد الله، وغيره. انظر: الإصابة ٤/ ٢٥٦٢؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٨٢؛ التقريب ٢/ ٦٤٨.
(٦) لحاء عنبة: أي قشرها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>