للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرع (١) والعتيرة (٢) كانا مشروعين، ثم نُسخ مشروعيتهما؛ لذلك لا تُستحب أي واحدة منهما.

وممن صرح بالنسخ: محمد بن الحسن (٣)، وأبو داود (٤)، وابن المنذر (٥)، والجصاص (٦)، وابن قدامة (٧)، وابن العربي (٨)، ومجد الدين ابن تيمية (٩)، وزين الدين المنجي (١٠)، وأبو حامد الرازي (١١)، وأبو إسحاق


(١) الفرع: أول نتاج الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٦١؛ المصباح المنير ص ٣٨٢؛ فتح الباري ٩/ ٥٩٩؛ التعريفات الفقهية ص ١٦٤.
(٢) العتيرة: شاة تذبح في رجب. وقيل: شاة كانوا يذبحونها في رجب لأصنامهم. وقيل: العتيرة نذر كانوا ينذرونه، من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأساً في رجب. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٥٧؛ المصباح المنير ص ٣١٩؛ فتح الباري ٩/ ٦٠٠؛ التعريفات الفقهية ص ١٤٣.
(٣) انظر: الموطأ لمحمد ص ٢٢٦؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٤.
(٤) فإنه قال في سننه ص ٢٤٥: (العتيرة منسوخة).
(٥) انظر: الاعتبار ص ٣٩٠؛ إكمال المعلم ٦/ ٤٣٠.
(٦) انظر: أحكام القرآن ٣/ ٣٢٤.
(٧) انظر: المغني ١٣/ ٤٠٣.
(٨) انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٢٣٦.
(٩) انظر: منتقى الأخبار-مع نيل الأوطار-٥/ ١٩٧.
(١٠) انظر: الممتع في شرح المقنع ٢/ ٥٢٧.
(١١) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>