للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال]

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز القتال في الحرم، وأن استحلال النبي -صلى الله عليه وسلم- الحرم بالقتال عند فتح مكة قد نسخ.

وممن قال به: الحازمي (١)، وأبو حامد الرازي (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتال المشركين في الحرم، وأن النهي عن القتال فيه قد نسخ (٣).

وممن قال بالنسخ وصرح به: قتادة (٤)، وأبو جعفر الطبري (٥)، ومكي بن أبي طالب (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٧٨، ٣٨٠.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٦٥.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ١٩.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٣؛ جامع البيان ٢/ ٩٧٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩.
(٥) انظر: جامع البيان ٢/ ٩٧٤.
(٦) وإليه ميل أبي جعفر النحاس. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>