للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم]

ذهب الإمام الشافعي إلى أن مسح اليدين في التيمم (١) إلى الإبطين والمناكب إن كان بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد نسخ ذلك (٢).

ونحوه قول شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، و الحافظ ابن حجر العسقلاني (٤).

وقد تبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اشتراك اسم اليد في لسان العرب؛ حيث إنها تطلق على الكف فقط، وتطلق علىالكف والذراع، وتطلق على الكف والذراع والعضد.

كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة هو السبب الأصلي الآخر للاختلاف فيها (٥).


(١) التيمم لغة: القصد، يقال: يممت فلانا وتيممته إذا قصدته. انظر: النظم المستعذب ١/ ٤٣؛ المغني لابن بابطيش ١/ ٥٨؛ المصباح المنير ص ٦٨١.
والتيمم اصطلاحا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو الغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة. مغني المحتاج ١/ ٨٧.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٢١؛ الاعتبار للحازمي ص ١٨٢، ١٨٤.
(٣) انظر: شرح العمدة ١/ ٤١٩.
(٤) انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٦.
(٥) انظر: الاعتبار ص ١٨٢؛ بداية المجتهد ١/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>