للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استغفر لعمه أبي طالب، بعد موته، وقد مات مشركاً، ثم نهى الله النبي -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين. فنسخ بذلك جواز الاستغفار لهم (١).

وممن صرح بالنسخ: الحازمي (٢)، والنووي (٣)، وابن حجر (٤).

ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الاستغفار لموتى المشركين (٥).

ويدل على ما سبق

أولاً: قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ


(١) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٧٨؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ١٠٢١، ١٠٢٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٤٨؛ رسوخ الأحبار ص ٣٢٧؛ عمدة القاري ٦/ ٢٥١.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٣٣٣.
(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٦٠.
(٤) انظر: فتح الباري ٨/ ٤٠٤.
(٥) انظر: جامع البيان ٧/ ٥٠؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ١٠٢٢؛ الاعتبار ص ٣٣٣؛ المغني ٣/ ٥٠٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٤٨؛ رسوخ الأحبار ص ٣٢٧؛ فتح القدير للشوكاني ٢/ ٥٠٩؛ أحكام الجنائز للألباني ص ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>