للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لها وقت واحد أو وقتان]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث الدالة على أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس منسوخة بالأحاديث الدالة على أن وقتها موسع، يبتدأ بغروب الشمس، وينتهي بغروب الشفق (١).

وممن صرح بالنسخ: ابن قدامة (٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي له هو تعارض الأحاديث الواردة فيها (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق (٦)، ووقت صلاة


(١) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٥٤؛ كشاف القناع ١/ ٣٠٠.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٢٥.
(٣) انظر: شرح العمدة له ٢/ ١٤٨.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار بمنسوخ الأخبار ص ٢٢٨.
(٥) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٨٩؛ المغني ٢/ ٢٥؛ شرح العمدة ٢/ ١٧٣.
(٦) الشفق من الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة. وأكثر أهل اللغة على أن الشفق هو الحمرة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٧٩؛ المصباح المنير ص ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>