(٢) الحجاز: قال الإمام الشافعي: الحجاز: مكة، والمدينة واليمامة، ومخاليفها كلها. وعند الحنابلة أن الممنوع من سكناهم من أرض العرب هو: المدينة، ومكة، واليمامة، وخيبر، وينبع، وفدك، ومخاليفها وما والاها. انظر: الأم ٤/ ١٩١؛ المغني ١٣/ ٢٤٢؛ الإنصاف ١٠/ ٤٦٨. (٣) اختُلف في تحديد جزيرة العرب، فقال الإمام مالك: هي: مكة، والمدينة، واليمامة، واليمن. وقال الأصمعي: جزيرة العرب هي: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. وقال أبو عبيدة: هي: ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة. وقال بعض أهل العلم: إنما قيل لبلاد العرب جزيرة؛ لإحاطة البحر والأنهار بها من أقطارها وأطرافها، فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر. انظر: التمهيد ١٤/ ٣٣١ - ٣٣٢؛ ٢٤٣؛ معجم البلدان ٢/ ٥٦؛ المغني ١٣/ ٢٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٦٥؛ عمدة القاري ١٠/ ٣٨٢. (٤) قالوا: ويجوز لهم دخول الحجاز بالإذن للتجارة والحاجة، ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام. انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٣١١ - ٣١٢؛ بدائع الصنائع ٦/ ٨٥؛ عمدة القاري ١٠/ ٣٨٢، ٥١٦ "؛ موطأ مالك ص ٦٨٠، ٦٨١؛ التمهيد ١٤/ ٣٢٩ - ٣٣٥؛ الاستذكار ٧/ ٢٤٧ - ٢٥٠"؛ الأم ٤/ ١٩١؛ مختصر المزني ص ٣٦٤؛ المهذب مع شرحه المجموع-تكميل المطيعي-٢١/ ٢٤٤ - ٢٤٦؛ روضة الطالبين ص ١٨٣٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٦٥"؛ المغني ١٣/ ٢٤٢ - ٢٤٤؛ الشرح الكبير ١٠/ ٤٦٨ - ٤٧٠؛ الإنصاف ١٠/ ٤٦٨ - ٤٧١؛ الإقناع ٢/ ١٣٢، ١٤٢.