للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع عشر: سكنى الكفار بأرض الحجاز]

ذهب الإمام الشافعي إلى أن ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من إقرار بعض الكفار بسكنى الحجاز قد نسخ؛ لذلك لا يترك أحد من الكفار يسكن في الحجاز لا بالصلح ولا بغيره، ولا يجوز الصلح معهم على ذلك (١).

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا خلاف بين الجميع في إخراج الكفار- سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم- من الحجاز (٢)، وعدم تمكينهم من السكنى بها، وأضاف بعضهم فقال: بل يُخرجون من جزيرة العرب (٣) كلها. ولا يتركون يسكنون فيها (٤).


(١) انظر: الأم ٤/ ١٩١.
(٢) الحجاز: قال الإمام الشافعي: الحجاز: مكة، والمدينة واليمامة، ومخاليفها كلها. وعند الحنابلة أن الممنوع من سكناهم من أرض العرب هو: المدينة، ومكة، واليمامة، وخيبر، وينبع، وفدك، ومخاليفها وما والاها. انظر: الأم ٤/ ١٩١؛ المغني ١٣/ ٢٤٢؛ الإنصاف ١٠/ ٤٦٨.
(٣) اختُلف في تحديد جزيرة العرب، فقال الإمام مالك: هي: مكة، والمدينة، واليمامة، واليمن. وقال الأصمعي: جزيرة العرب هي: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. وقال أبو عبيدة: هي: ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة. وقال بعض أهل العلم: إنما قيل لبلاد العرب جزيرة؛ لإحاطة البحر والأنهار بها من أقطارها وأطرافها، فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر. انظر: التمهيد ١٤/ ٣٣١ - ٣٣٢؛ ٢٤٣؛ معجم البلدان ٢/ ٥٦؛ المغني ١٣/ ٢٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٦٥؛ عمدة القاري ١٠/ ٣٨٢.
(٤) قالوا: ويجوز لهم دخول الحجاز بالإذن للتجارة والحاجة، ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام. انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٣١١ - ٣١٢؛ بدائع الصنائع ٦/ ٨٥؛ عمدة القاري ١٠/ ٣٨٢، ٥١٦ "؛ موطأ مالك ص ٦٨٠، ٦٨١؛ التمهيد ١٤/ ٣٢٩ - ٣٣٥؛ الاستذكار ٧/ ٢٤٧ - ٢٥٠"؛ الأم ٤/ ١٩١؛ مختصر المزني ص ٣٦٤؛ المهذب مع شرحه المجموع-تكميل المطيعي-٢١/ ٢٤٤ - ٢٤٦؛ روضة الطالبين ص ١٨٣٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٦٥"؛ المغني ١٣/ ٢٤٢ - ٢٤٤؛ الشرح الكبير ١٠/ ٤٦٨ - ٤٧٠؛ الإنصاف ١٠/ ٤٦٨ - ٤٧١؛ الإقناع ٢/ ١٣٢، ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>