للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: كسب الحجام]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام حلال، وأن ما يدل على أنه خبيث أو حرام فإنه قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، وابن عبد البر (٢)، ومحمد بن أحمد القرطبي (٣)، والرازي (٤)، وأبو إسحاق الجعبري (٥). ونسبه الحازمي إلى أكثر أهل العلم (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٧).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغِيِّ خبيث، وكسب الحجام خبيث» (٨).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٣١، ١٣٢؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩٥.
(٢) انظر: التمهيد ١٦/ ٢١٩ - ٢٢١.
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٧٥.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٧٤.
(٥) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٣١.
(٦) انظر: الاعتبار ص ٤٢٢.
(٧) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: بداية المجتهد ٤/ ١٣٤٨؛ المغني ٨/ ١١٨.
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٧٦، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، ح (١٥٦٨) (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>